Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القرار المؤرخ في 12 ماي 2020.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 23 (ثالثا) من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 23 (ثالثا جديد): بصفة استثنائية يتم خلال السنة الدراسية 2020-2021 تقييم الاختبارات التطبيقية في امتحان البكالوريا بما يلي:
1- اختبار آخر السنة في الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا:
أ- بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والمعاهد الخاصة : يتم احتساب المعدل السنوي في الأشغال التطبيقية في مادّة التكنولوجيا كعدد نهائي في المادّة ضمن امتحان الباكالوريا.
ب- بالنسبة إلى المترشحين الفرديين: يتم احتساب العدد المتحصل عليه في الأشغال التطبيقية لمادّة التكنولوجيا في آخر دورة شارك فيها المترشح الفردي كعدد نهائي في المادّة ضمن امتحان الباكالوريا.
2- اختبار مادّة التربية الموسيقية:
- يتم احتساب العدد المتحصل عليه في الاختبار الكتابي في امتحان الباكالوريا كعدد نهائي في المادّة ضمن امتحان الباكالوريا.
3- اختبار مادّة إنجاز مشروع (بالنسبة إلى المترشحين الفرديين فقط).
- يتم احتساب العدد المتحصل عليه في آخر دورة شارك فيها المترشح الفردي كعدد نهائي في المادّة ضمن امتحان الباكالوريا.
4- اختبار مادّة الإعلاميّة (بالنسبة إلى جميع الشعب باستثناء شعبة علوم الإعلامية)
- يتم احتساب العدد المتحصل عليه في الاختبار الكتابي في امتحان الباكالوريا كعدد نهائي في المادّة ضمن امتحان الباكالوريا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟