قـــرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي (بعنوان سنة 2020).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
قـــرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي (بعنوان سنة 2020).
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 26 جويلية 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائتين وسبعة وأربعين خطة (247).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 جوان 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 26 جويلية 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائتين وسبعة وأربعين خطة (247).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 جوان 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون