قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان.
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القانـون عدد 17 لسنـة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث وكالـة عقاريـة فلاحيـة كمـا هو منقـح ومتمـم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصــــة الفصليـن 13 و14 منـه،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلـى الأمـر عـدد 826 لسنـة 2016 المـؤرخ فـي 24 جوان 2016 المتعلـق بإحداث منطقة سقوية عمومية بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلـى القـرار المــؤرخ فـي 19 ديسمبر 2016 المتعلق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمنطقــة السقوية العمومية بقرعة البليدات مــن معتمدية نصر الله بولاية القيروان،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة القيروان بتاريـخ 27 جوان 2018.
قـــرر مــا يلـــي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلـــق بإعــادة التنظيم العقاري بالمنطقــة السقويــة العموميـة بقرعة البليدات مــن معتمدية نصر الله بولايـــة القيروان.
الفصـــل 2 ـ تحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن مـن يهمهـــم الأمــر وتحـول الإمتيـازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـط عليهـا التنظيـم العقـاري ولا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق ذلـك التنظيـم إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصـــل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة ويوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصـــل 4 ـ المديـرة العـامة للوكالـة العقاريـة الفلاحيـة مكلـفة بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القانـون عدد 17 لسنـة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث وكالـة عقاريـة فلاحيـة كمـا هو منقـح ومتمـم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصــــة الفصليـن 13 و14 منـه،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلـى الأمـر عـدد 826 لسنـة 2016 المـؤرخ فـي 24 جوان 2016 المتعلـق بإحداث منطقة سقوية عمومية بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلـى القـرار المــؤرخ فـي 19 ديسمبر 2016 المتعلق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمنطقــة السقوية العمومية بقرعة البليدات مــن معتمدية نصر الله بولاية القيروان،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة القيروان بتاريـخ 27 جوان 2018.
قـــرر مــا يلـــي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلـــق بإعــادة التنظيم العقاري بالمنطقــة السقويــة العموميـة بقرعة البليدات مــن معتمدية نصر الله بولايـــة القيروان.
الفصـــل 2 ـ تحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن مـن يهمهـــم الأمــر وتحـول الإمتيـازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـط عليهـا التنظيـم العقـاري ولا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق ذلـك التنظيـم إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصـــل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة ويوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصـــل 4 ـ المديـرة العـامة للوكالـة العقاريـة الفلاحيـة مكلـفة بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون