أمر حكومي عدد 354 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 354 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يكلف السيد فيصل الصيد، متصرف عام، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة.
يكلف السيد فيصل الصيد، متصرف عام، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون