قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة ضحى بن هلال حرم الرزقي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التحاليل والدراسات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة ضحى بن هلال حرم الرزقي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التحاليل والدراسات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون