Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة ضحى بن هلال حرم الرزقي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التحاليل والدراسات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟