قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021.
تكلف السيدة سعاد الجلجلي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
تكلف السيدة سعاد الجلجلي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون