أمر حكومي عدد 357 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 357 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يكلّف السيد لطفي بكاّر، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة.
يكلّف السيد لطفي بكاّر، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون