Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 361 لسنـة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بباجة "مياه معالجة" مــن معتمدية باجة الجنوبية بولايــة باجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 361 لسنـة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بباجة "مياه معالجة" مــن معتمدية باجة الجنوبية بولايــة باجة.
إن رئيـــس الحكومة،
باقتـراح مـن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمـر عـدد 756 لسنـة 1986 المؤرخ فـي 29 جويلية 1986 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية باجة،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بباجة "مياه معالجة" من معتمدية باجة الجنوبية بولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 9 أوت 2019،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه :
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بباجة "مياه معالجة" مـن معتمدية باجة الجنوبية بولايــة باجة التي تمسح سبعمائة وتسعة عشر هكتارا (719 هك) وذلك بإخراج قطعتي الأرض البالغة مساحتهما ثـمانية وأربعين هكتارا وخمسة وستين آرا وأحد عشر صنتيارا (48.65.11 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ستمائة وسبعين هكتارا (670 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 25.000/1 المصاحب لهـذا الأمـر الحكومي.
الفصـــل 2 ـ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 7 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟