Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بقرعة البليدات مـن معتمدية نصر الله بولايـة القيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بقرعة البليدات مـن معتمدية نصر الله بولايـة القيروان.
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلـى القرار المـؤرخ فـي 18 أفريل 2016 المتعلـق بإحــداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بقرعة البليدات مـن معتمدية نصر الله بولايـة القيروان وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة القيروان بتاريـخ 27 جوان 2018.
قــرر مــا يلـي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بقرعة البليدات من معتمديـة نصر الله بولاية القيروان.
الفصـــل 2 ـ تحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن
مـن يهمهـــم الأمــر وتحـول الإمتيـازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـطت عليهـا
التهيئة العقـارية ولا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق تلـك التهيئة
إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصـــل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق التهيئة العقارية لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة ويوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصـــل 4 ـ المديـرة العـامة للوكالـة العقاريـة الفلاحيـة مكلـفة بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟