أمر حكومي عدد 358 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 358 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تكلّف السيدة انصاف قرقوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة عامة إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
تكلّف السيدة انصاف قرقوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة عامة إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون