قرار لجنة التراخيص عدد 33 لسنة 2021 مؤرخ في 1 أفريل 2021 يتعلق بتنقيح قرار لجنة التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار التراخيص عدد 33 لسنة 2021 مؤرخ في 1 أفريل 2021 يتعلق بتنقيح قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص.
إن التراخيص،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع علـى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص،
صادقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 1 أفريل 2021 على تنقيح نظامها الداخلي كما يلي:
الفصل الأول: تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 وأحكام الفصلين 11 و12 من قرار التراخيص المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة) : وفي صورة تغيب عضو من أعضاء التراخيص لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو في صورة شغور وقتي أو نهائي لمنصب عضو باللجنة يتولى رئيس اللجنة إعلام مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قصد تعويضه مباشرة.
الفصل 11 (جديد): لا يمكن لعضو مستقل بلجنة التراخيص أن يوجد:
- في إحدى الحالات التي تمسّ من استقلاليته طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي التونسي،
- في إحدى حالات التحجير المنصوص عليها بالفصل 60 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصل 256 من مجلة الشركات التجارية.
الفصل 12 (جديد): على كل عضو مستقل بلجنة التراخيص أن:
- يقدم تصريحا على الشرف طبقا للأنموذج الملحق بهذا النظام الداخلي يشهد بموجبه بعدم وجوده في إحدى الوضعيات التي تمسّ من استقلاليته أو إحدى حالات التحجير المشار إليها بالفصل 11 من هذا النّظام الدّاخلي.
- يعلم رئيس التراخيص بأي تغيير يطرأ على وضعيته يمسّ من استقلاليته على معنى الفقرة السابقة.
الفصل 2: تضاف إلى الفصل 6 من قرار التراخيص المشار إليه أعلاه فقرة رابعة كما يلي:
الفصل 6 (فقرة رابعة جديدة): ويتولى رئيس اللجنة إمضاء قرارات اللجنة.
الفصل 3: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للبنك المركزي التونسي.
رئيس التراخيص
مروان العبّاسي
ملحق للنظام الداخلي للجنة التراخيص
تصريح على الشرف
إني الممضي(ة) أسفله، (الإسم واللقب) .......................................................................................
بصفتي عضوا(ة) مستقلا(ة) بلجنة التراخيص المحدثة بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وبعد إطلاعي الشخصي على شروط الإستقلالية التي ضبطها مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وعلى النّظام الدّاخلي للجنة التراخيص،
أصرح على شرفي بعدم وجودي في إحدى الوضعيات التي تمسّ من إستقلاليتي طبقا للشروط السابق ذكرها أو إحدى حالات التحجير المشار إليها بالفصل 11 من النّظام الدّاخلي المذكور.
كما أتعهد باعلام رئيس التراخيص بأي تغيير يطرأ على وضعيتي يمسّ من إستقلاليتي.
حرر بـ.....................في.........................
الإمضاء
إن التراخيص،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع علـى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص،
صادقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 1 أفريل 2021 على تنقيح نظامها الداخلي كما يلي:
الفصل الأول: تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 وأحكام الفصلين 11 و12 من قرار التراخيص المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة) : وفي صورة تغيب عضو من أعضاء التراخيص لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو في صورة شغور وقتي أو نهائي لمنصب عضو باللجنة يتولى رئيس اللجنة إعلام مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قصد تعويضه مباشرة.
الفصل 11 (جديد): لا يمكن لعضو مستقل بلجنة التراخيص أن يوجد:
- في إحدى الحالات التي تمسّ من استقلاليته طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي التونسي،
- في إحدى حالات التحجير المنصوص عليها بالفصل 60 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصل 256 من مجلة الشركات التجارية.
الفصل 12 (جديد): على كل عضو مستقل بلجنة التراخيص أن:
- يقدم تصريحا على الشرف طبقا للأنموذج الملحق بهذا النظام الداخلي يشهد بموجبه بعدم وجوده في إحدى الوضعيات التي تمسّ من استقلاليته أو إحدى حالات التحجير المشار إليها بالفصل 11 من هذا النّظام الدّاخلي.
- يعلم رئيس التراخيص بأي تغيير يطرأ على وضعيته يمسّ من استقلاليته على معنى الفقرة السابقة.
الفصل 2: تضاف إلى الفصل 6 من قرار التراخيص المشار إليه أعلاه فقرة رابعة كما يلي:
الفصل 6 (فقرة رابعة جديدة): ويتولى رئيس اللجنة إمضاء قرارات اللجنة.
الفصل 3: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للبنك المركزي التونسي.
رئيس التراخيص
مروان العبّاسي
ملحق للنظام الداخلي للجنة التراخيص
تصريح على الشرف
إني الممضي(ة) أسفله، (الإسم واللقب) .......................................................................................
بصفتي عضوا(ة) مستقلا(ة) بلجنة التراخيص المحدثة بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وبعد إطلاعي الشخصي على شروط الإستقلالية التي ضبطها مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وعلى النّظام الدّاخلي للجنة التراخيص،
أصرح على شرفي بعدم وجودي في إحدى الوضعيات التي تمسّ من إستقلاليتي طبقا للشروط السابق ذكرها أو إحدى حالات التحجير المشار إليها بالفصل 11 من النّظام الدّاخلي المذكور.
كما أتعهد باعلام رئيس التراخيص بأي تغيير يطرأ على وضعيتي يمسّ من إستقلاليتي.
حرر بـ.....................في.........................
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون