أمر حكومي عدد 353 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 353 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تكلف السيدة لبنى الزغلامي حرم عامر، متصرف عام، بمهام مدير عام التكوين وتطوير الكفاءات بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
تكلف السيدة لبنى الزغلامي حرم عامر، متصرف عام، بمهام مدير عام التكوين وتطوير الكفاءات بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون