Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـون عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 أفريل 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟