أمر حكومي عدد 261 لسنة 2021 مؤرخ في 21 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 261 لسنة 2021 مؤرخ في 21 أفريل 2021.
يكلف السيد محمد الحبيب الديماسي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير جهوي للتجارة بالمهدية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد الحبيب الديماسي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير جهوي للتجارة بالمهدية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون