أمر حكومي عدد 268 لسنة 2021 مؤرخ في 21 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 268 لسنة 2021 مؤرخ في 21 أفريل 2021.
يعفى السيد نجيب الخراز، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مندوب جهوي للتربية بنابل ابتداء من 4 مارس 2021.
يعفى السيد نجيب الخراز، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مندوب جهوي للتربية بنابل ابتداء من 4 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون