أمر حكومي عدد 271 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 271 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يكلف السيد عبد الحفيظ العيساوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية القلعة الصغرى.
يكلف السيد عبد الحفيظ العيساوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية القلعة الصغرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون