Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 262 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 262 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1984 المؤرخ في 11 ماي 1984 المتعلق بإحداث شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 988 لسنة 1984 المؤرخ في 27 أوت 1984 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، والمنقح والمتمم بالأمر عدد 661 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 1532 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها والمنقح بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي الصبغة الإدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وللرسم البياني والملحق المصاحبين له.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكلة لكل مركز عمل بشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي طبقا للأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تدعى شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال إلى تحيين دليل الإجراءات الذي يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1532 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟