أمر حكومي عدد 267 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 267 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يعفى السيد عادل عميرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة ابتداء من 4 مارس 2021.
يعفى السيد عادل عميرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة ابتداء من 4 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون