أمر حكومي عدد 265 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 265 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يكلف السيد علي الزايري، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة ابتداء من 4 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد علي الزايري، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة ابتداء من 4 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون