أمر حكومي عدد 258 لسنة 2021 مؤرخ في 21 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 258 لسنة 2021 مؤرخ في 21 أفريل 2021.
يكلف السيد المنتصر المالح، متصرف عام، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية القيروان ابتداء من 8 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد المنتصر المالح، متصرف عام، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية القيروان ابتداء من 8 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون