أمر حكومي عدد 269 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 269 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يكلف السيد العفيف علولو، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية ساقية الزيت ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
يكلف السيد العفيف علولو، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية ساقية الزيت ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون