قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المنــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المنــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويــــض بعض صلاحيـــات رئـــيس الحكومة إلى وزير النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل.
قــــــــّرر ما يـــلــي:
الفصل الأول ـ تنظم المنــاظرة الداخلية بالملفـــات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، المساعدون التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير النقل واللوجستيك ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يتكون ملف الترشح للمناظرة من:
1- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
2- نسخة من قرار انتداب المترشح،
3- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
4- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
5- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون
أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحـات،
6- نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
7- نسخ من شهــائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد تقني،
8- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفــر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة النقل واللوجستيك عن طريق التسلسل الإداري.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبــا كـل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير النقل واللوجستيك.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمــادا على المقـاييس التالية:
1- الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،
2- الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1,5)،
3- الشهائد العلمية (ضارب 1)،
4- السيرة والمواظبة للخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحـات (ضارب 0.5)،
5- المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة
أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد تقني (ضارب 0.5)،
6- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح (ضارب 0.5)،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشـار إليها أعلاه، بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تســاوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير النقل واللوجستيك باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير النقل المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 جانفي 2014.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويــــض بعض صلاحيـــات رئـــيس الحكومة إلى وزير النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل.
قــــــــّرر ما يـــلــي:
الفصل الأول ـ تنظم المنــاظرة الداخلية بالملفـــات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، المساعدون التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير النقل واللوجستيك ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يتكون ملف الترشح للمناظرة من:
1- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
2- نسخة من قرار انتداب المترشح،
3- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
4- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
5- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون
أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحـات،
6- نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
7- نسخ من شهــائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد تقني،
8- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفــر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة النقل واللوجستيك عن طريق التسلسل الإداري.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبــا كـل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير النقل واللوجستيك.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمــادا على المقـاييس التالية:
1- الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،
2- الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1,5)،
3- الشهائد العلمية (ضارب 1)،
4- السيرة والمواظبة للخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحـات (ضارب 0.5)،
5- المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة
أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد تقني (ضارب 0.5)،
6- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح (ضارب 0.5)،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشـار إليها أعلاه، بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تســاوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير النقل واللوجستيك باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير النقل المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 جانفي 2014.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون