قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يسمى السيد معمّر الزايري، الرائد بالبحرية، مديرا بقسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري، بقسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة العامة لشؤون البحر ابتداء من 1 مارس 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يسمى السيد معمّر الزايري، الرائد بالبحرية، مديرا بقسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري، بقسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة العامة لشؤون البحر ابتداء من 1 مارس 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون