قانـون عدد 16 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 16 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على التمويل الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 أفريل 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 أفريل 2021.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على التمويل الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 أفريل 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون