قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بقبول استقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 19 أفريل 2021.
قبلت استقالة السيد محمد الشاذلي خضر، العدل المنفذ ببنزرت دائرة قضاء الاستئناف بها، لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد محمد الشاذلي خضر، العدل المنفذ ببنزرت دائرة قضاء الاستئناف بها، لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون