قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بنقلة كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أفريل 2021.
ينقل السيد أنس عبد الهادي، كاتب عام ولاية قبلي، بمثل خطته إلى ولاية منوبة ابتداء من 19 مارس 2021.
ينقل السيد أنس عبد الهادي، كاتب عام ولاية قبلي، بمثل خطته إلى ولاية منوبة ابتداء من 19 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون