أمر حكومي عدد 272 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 272 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يكلف السيد محمد توفيق خليل، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية وادي الليل ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
يكلف السيد محمد توفيق خليل، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية وادي الليل ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون