أمر حكومي عدد 264 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 264 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يمنح السيد حمادي سيدهم، أستاذ التعليم العالي ملحق لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019، على سبيل التسوية.
يمنح السيد حمادي سيدهم، أستاذ التعليم العالي ملحق لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019، على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون