أمر حكومي عدد 257 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 257 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يسمى السيد مفدي المسدي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالإعلام والاتصال وذلك ابتداء من 14 أفريل 2021.
يسمى السيد مفدي المسدي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالإعلام والاتصال وذلك ابتداء من 14 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون