أمر حكومي عدد 273 لسنة 2021 مؤرخ في 21 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 273 لسنة 2021 مؤرخ في 21 أفريل 2021.
تنهى تسمية السيد عبد الكريم بوسمة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2021.
تنهى تسمية السيد عبد الكريم بوسمة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون