قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أفريل 2021.
تدمج السيدة أنسي علاق، متصرف رئيس (وكالة إحياء التراث) في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 مارس 2021.
تدمج السيدة أنسي علاق، متصرف رئيس (وكالة إحياء التراث) في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون