قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد ماجد حمودة بمهام كاتب عام ولاية منوبة ابتداء من 19 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد ماجد حمودة بمهام كاتب عام ولاية منوبة ابتداء من 19 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون