أمر حكومي عدد 122 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 122 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
تمنح السيدة زينب خليف حرم منيف، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2021.
تمنح السيدة زينب خليف حرم منيف، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون