قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ديسمبر 2020.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقابس وذلك لمدّة ثلاث سنوات:
ـ حسين ابن السعود: مدير المركز، رئيس،
ـ نزيهة بوعناني: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ محمد الأسعد الثابتي: عن وزارة العدل،
ـ مبروكة الحشاني: ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ رتيبة دبية: ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ،
ـ الأسعد العمامي: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ نعيمة الهدار: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ نجاة غالي: ممثلة عن وزارة الصحّة،
ـ نبيل حيدر: عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ الناصر فالح: عن وزارة التربية،
ـ خيرية السباعي: رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز،
ـ حسناء بالناصر: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ سميرة العابد: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ أحمد جهاد بن إبراهيم: عن جمعية "رؤية"،
ـ عبد الله عبد الكريم: عن جمعية منتدى المبادرة والتنمية المحليّة،
ـ علي شمس الدين: عن جمعية الكندي للموسيقى والبحث الموسيقي،
ـ وليد بوشميلة: عن جمعية أفق الطفولة،
ـ خيرية الحجاجي: ممثلة عن جمعية أمل الطفولة.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقابس وذلك لمدّة ثلاث سنوات:
ـ حسين ابن السعود: مدير المركز، رئيس،
ـ نزيهة بوعناني: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ محمد الأسعد الثابتي: عن وزارة العدل،
ـ مبروكة الحشاني: ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ رتيبة دبية: ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ،
ـ الأسعد العمامي: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ نعيمة الهدار: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ نجاة غالي: ممثلة عن وزارة الصحّة،
ـ نبيل حيدر: عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ الناصر فالح: عن وزارة التربية،
ـ خيرية السباعي: رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز،
ـ حسناء بالناصر: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ سميرة العابد: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ أحمد جهاد بن إبراهيم: عن جمعية "رؤية"،
ـ عبد الله عبد الكريم: عن جمعية منتدى المبادرة والتنمية المحليّة،
ـ علي شمس الدين: عن جمعية الكندي للموسيقى والبحث الموسيقي،
ـ وليد بوشميلة: عن جمعية أفق الطفولة،
ـ خيرية الحجاجي: ممثلة عن جمعية أمل الطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون