قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2021.
يعفى السيد السايب حمدي، أستاذ تعليم عالي، من مهام مدير الدراسات الهندسية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول فيفري 2021.
يعفى السيد السايب حمدي، أستاذ تعليم عالي، من مهام مدير الدراسات الهندسية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون