Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2021.
يعفى السيد السايب حمدي، أستاذ تعليم عالي، من مهام مدير الدراسات الهندسية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟