Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 111 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 111 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
يمنح السيد علي خميلي، مدير عام لشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟