أمر حكومي عدد 111 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 111 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
يمنح السيد علي خميلي، مدير عام لشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة فيفري 2021.
يمنح السيد علي خميلي، مدير عام لشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون