أمر حكومي عدد 115 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 115 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
يسمى السيد عبد الرحمان الشافعي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 30 ديسمبر 2020.
يسمى السيد عبد الرحمان الشافعي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 30 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون