قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جانفي 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون