أمر حكومي عدد 112 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 112 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
يكلف السيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
يكلف السيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون