قرار من وزير الشؤون المحلية بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف السيد عادل السهيلي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية زغوان ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يكلف السيد عادل السهيلي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية زغوان ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون