أمر حكومي عدد 116 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 116 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
يكلف السيد الحبيب مرابط، مهندس رئيس، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت، وذلك ابتداء من 29 ديسمبر 2020.
يكلف السيد الحبيب مرابط، مهندس رئيس، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت، وذلك ابتداء من 29 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون