Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف السيد العباسي المنصوري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الفحص ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟