أمر حكومي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
يكلف السيد شفيق بن صالح، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بالمهدية، وذلك ابتداء من غرة جانفي 2021.
يكلف السيد شفيق بن صالح، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بالمهدية، وذلك ابتداء من غرة جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون