Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جانفي 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جانفي 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بالإدارتين الجهويتين للشؤون الاجتماعية بسوسة والمنستير طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زهرالدين الصيد أخصائي اجتماعي أول رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بكندار بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة، عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
زبيدة ابن عبد الجليل أخصائي اجتماعي أول رئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
محمد القابسي أخصائي اجتماعي مستشار رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة ابتداء من 9 نوفمبر 2020.
محمد الجلاصي أخصائي اجتماعي مستشار رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمكنين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
نهلة الصيادي أخصائي اجتماعي مستشار رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالساحلين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟