أمر حكومي عدد 119 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 119 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
تسمى السيدة لمياء حاجي حرم كاهية، مراقب دولة عام، رئيس ديوان وزير السياحة ابتداء من 25 جانفي 2021.
تسمى السيدة لمياء حاجي حرم كاهية، مراقب دولة عام، رئيس ديوان وزير السياحة ابتداء من 25 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون