قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جانفي 2021.
يكلف السيد عبد القادر الدردوري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية.
يكلف السيد عبد القادر الدردوري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون