أمر حكومي عدد 110 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1247 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 110 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1247 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر عدد 1226 لسنة 2000 المؤرخ في 5 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3592 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2365 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصاقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 485 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام النقطة الثانية من الشروط الدنيا للتسمية في الخطة الوظيفية رئيس مصلحة أو رئيس مركز من الصنف الأول المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 1247 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المذكور أعلاه، فقرة ثانية فيما يلي نصها:
"وفي صورة عدم توفر الشهادة العلمية أو التكوين المهني للارتقاء إلى خطة مرتبة بالصنف الثامن (8) فإن الأقدمية في الصنف الثامن (8) تحدد بسبع (7) سنوات".
الفصل 2 ـ يحتفظ الأعوان الشاغلون لخطة رئيس مصلحة
أو رئيس مركز من الصنف الأول بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بالأقدمية المكتسبة في هذه الخطط.
الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال مكلف بتنفيذ
هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2021.
الإمضاء المجاور
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر عدد 1226 لسنة 2000 المؤرخ في 5 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3592 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2365 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصاقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 485 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام النقطة الثانية من الشروط الدنيا للتسمية في الخطة الوظيفية رئيس مصلحة أو رئيس مركز من الصنف الأول المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 1247 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المذكور أعلاه، فقرة ثانية فيما يلي نصها:
"وفي صورة عدم توفر الشهادة العلمية أو التكوين المهني للارتقاء إلى خطة مرتبة بالصنف الثامن (8) فإن الأقدمية في الصنف الثامن (8) تحدد بسبع (7) سنوات".
الفصل 2 ـ يحتفظ الأعوان الشاغلون لخطة رئيس مصلحة
أو رئيس مركز من الصنف الأول بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بالأقدمية المكتسبة في هذه الخطط.
الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال مكلف بتنفيذ
هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2021.
الإمضاء المجاور
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون