قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جانفي 2021.
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المؤسسة المادة تاريخ التسمية
أحمد الفرشيشي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة الإعلامية في التصرف 13 جويلية 2020
هشام السبيعي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية
محرزية المكني
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المؤسسة المادة تاريخ التسمية
أحمد الفرشيشي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة الإعلامية في التصرف 13 جويلية 2020
هشام السبيعي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية
محرزية المكني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون