أمر حكومي عدد 113 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 113 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
يكلف السيد جمال الدين الفاهم، مهندس عام، بمهام متفقد عام للتجارة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد جمال الدين الفاهم، مهندس عام، بمهام متفقد عام للتجارة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون