Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يسمى السيد علي درين، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، في رتبة مدير بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 28 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟